حالة قانونية – الـطرد

قدم السيد ج الى بلد اللجوء بطريقة شرعية لكنه بعد فترة من بقائه عوقب بعدة غرامات يومية نتيحة لمعارضته واستخدامه العنف واهانة لأحــد الموظفين.

وبما أن سلوك السيد ج يعتبر جريمة من الوجهة القانونية لذلك طالب المدعي العام أبعاد ج من البلد الا أن المحكمة رفضت طلب المدعي العام. الا انه بعد فترة من ذلك رفعت دعوى أخرى ضد السيد ج من قبل المدعي العام مفادها قيامه بمهاجمة أحد موظفي سفارته لكن المدعي العام قرر الغاء هذه الدعوى بسبب عدم وجود مستمسكات كافية لأثبات تصرفه كجريمة يعاقب عليها. بعد ذلك سافر ج الى البلد المجاور وبقى هناك بضعة أشهر من أجل تمديد جواز سفره الاصلي لدى سفارة بلده ثم عاد مرة اخرى الى بلد اللجوء .لكن لسبب سياسي اتضح بانه لم يمدد جواز سفره ونصح مـن قبل سفارته ذاتها أن يعود الى بلده للحصول علـى جواز قانوني جديد لكن ج بخلاف ارشادات سفارته سافر الى براغ لتمديد جوازه وحتى هناك رفض طلبه فعاد مرة اخرى الى بلد اللجوء وهنا انتهى مفعول جوازه سفره. وبما أن السيد ج يفتقر الى وثيقة سفر صالحة حولت قضية رفضه الى هيئة خاصة التي قررت تأجيل تنفيذ قرار التطرد بسبب المانع السياسي الذي أستند أليه ج . أعتمد القرار بالدرجة الاولى على الفترة التي مـضت منذ دخول ج الى بلد اللجوء حتى وقت تحويل القضية الى تلك البعثة. حيث يحصل الـطرد عند دخول الاجنبي للبلد أو حتى بعد ذاك مباشرة. أن الاسباب الاساسية لقرار الطرد هو عدم امتلاك السيد ج جواز سفر بلده . كانت فكرة البعثة تسفير السيد ج لبلد آخر لا يتعرض فيه للمطاردة و الاضطهاد رغم مطالبة السيد ج باللجــــوء السياسي.

اترك رد