حالــة قانــونيـة UN 172
التعمد من الاسلام الى المسيحية
طلب A اللجوء بسبب أنه كان مسلم سابقاَ لكنه تعمد الديانة المسيحية بصورة سرية منذ وجوده في بلده لكن دون علم والديه . لما علمت عائلته خاصة والده بذلك تعرض للتعذيب والتهديد بالموت لهذا السبب أدعى في طلب لجوئه بأنه لو رجع الى بلده الأصلي سوف يتعرض للموت اذ لم يتم من قبل أحد أعضاء عائلته فسوف يقتل من قبل مجموعة متعصبة دينيا ثم اضاف بانه لم يحصل على حماية بلده ولم يتمتع بها ولم يثق بها .
لكن السلطة المعنية توصلت الى أن التعميد من الاسلام الى المسيحية هو أجراء لن يعاقب عليه في بلده لكن من المعروف أن التعميد كهذا يلاقي مشاكل ذات طبيعة اجتماعية لن تؤهل وحدها على منح الاقامة ولا يوجد هناك سبب خاص اخر يديل على أنه بحاجة لجوء . لذلك رفض طلب لجوء A وقرر طرده من البلد ولم يسمح لـه بالعودة الى هذا البلد ألا بقرار . يننفذ قرار الطرد الى بلد A أذا لم يكن ذلك غير مناسبا أرساله الى البلد الذي جاء منه قبل دخوله الى بلد اللجوء .
لكن A لم يقتنع يذلك وتابع قضيته فأستأنف مؤكداَ على أنه ما يتعرض له في بلده هو اجراء خارج نطاق السلطة ويعتبر خطيئة لم تصحح الا بقتله وهذا شيء خطير وجدي ويجب اعتباره de facto-refugee وعزز قضيته برسائل من الكنائس بمختلف مستوياتها تطالب بمنحه الاقامة. رعم ذلك وجدت السلطة المعنية بانه لايمكن اعتبار A لاجئ ولا توجد هناك ظروف خاصة حول القضية تؤدي الى منحه الاقامة , لذلك يطرد A ويمنع دخول البلد ألا برخصة .
حالــة قانــونيـة UN- 41
غرض دراسي ثم التعمد من الاسلام للمسيح
على الأجنبي الذي يسافر الى بلد آخر لغرض دراسي الرجوع الى بلده بعد انتهاء دراسته وأذا لم ينوي ذلك سوف يواجه شروط معيشية صعبة تعبق منحه الاقامة. هذا هو الذي يؤكد عليه القانون.
سافرت الأم وطفلها 6 سنوات لغرض دراسي , وبعد ان ملت الشروط المطلوبة منحت اقامة لمدة عام ومنح الابن اقامة لنفس الفترة بسبب الصلة بأمه. و أثناء دراستها تزوجت بشخص من بلدها وطالبت بتمديد فترة أقامتها لكنه رفضت اقامتها بسبب أنها تفتقر للوسائل المادية الضرورية والكافية لمعيشتها هي وابنها, حتى السبب الانساني الآخر الذي يتعلق بطفلها لم يؤهلها لمنح الاقامة لذلك قرر طرد الأم وطفلها ولن تعود ألا بقرار .
الا أن الأم لم تقتنع بقرار الرفض واستأنفت هذه المرة مطالبة بالاقامة ورخصة العمل لها ولأبنها مستندة على وثيقة اعتناقها الديانة المسيحية مستندة على وثائق خاصة بتعميدها و القتل الناتج عنه مزودة ذلك بنسخ مصورة عن الشريعة الاسلامية ورسائل من مختلف الأوساط الكنسية تطالب بمنحها الاقامة وأنها سوف تفقد حضانة أبنها عند الرجوع الى بلدها.
لكن السلطة المعنية وجدت بعد دراسة طلباتها بأنه لاتوجد هناك حالة قتل في بلدها نتيجة هذا التعميد ولا الشريعة الاسلامية هي قانون البلد الأساسي ولم تكن ظروف الأم الأخرى كافية لمنحها الأقامة على هذا الاساس قرر طرد الأم ولن يسمح لها بالعودة ألا بقرار .
حالــة قانــونيـة UN 223
سافر مصري الجنسية B لغرض زيارة أحد أقربائه لكنه طالب بتمديد فترة زيارته والتالي قدم طلب اللجوء و أدلى بأنه مسيحي قبطي تعرض الى معانات في مكان عمله و في حياته اليومية.
كانت مهمة في مصر هي نشر الديانة المسيحية في القرى والارياف وبسبب ذاك تعرض للمطاردة والاضطهاد من قبل التجمعات الاسلامية رغم انه ليس منظم ولا نشط سياسيا , وبسبب ذلك رفض قبوله في احدى الجامعات المصرية , ولما اراد تسجيل دعوى ضد مضطهديه لم يحصل على مساعدة الشرطة وبالعكس فقد تعرض هناك للاضطهاد.
لقد توصلت الجهات التي عالجت طلب لجوئه بأن الدستور المصري يحرم التمييز بسبب الانتماء الديني , حتى واذا تعرض Bللاضطهاد في بعض الحالات فأنه لم يحصل من قبل الحكومة وانما ناتج ذلك عن مجموعة متعصبة وهذا هو ليس سبب يؤدي الى منح الاقامة . لذلك رفض طلب B وقرر طرده ومنع العودة الى بلد اللجوء ألا بقرار . ينفذ قرار الطرد الى بلده أذا ما ييرهن B بأنه يمكن استقباله من قبل بلد آخر غير بلده . لكن B تابع قضيته وأستأنف , فطالب أولا بالغاء قرار الطرد ومنحه اقامة ورخصة عمل واللجوء بالاضافة الى وثيقة سفر ثم عزز ذلك من خلال أن حرية الأديان في مصر لم تطبق عمليا وأرفق وثيقة تؤكد الصعوبات التي يواجهها الأقباط هناك وقدم رسائل عن الكنائس وثيقة تؤكد بأنه كان يعمل في وزارة الدفاع المصرية ومزود بمعلومات حول الصناعات الحربية و الكيمياوية التي يمكن أن تضر بمصلحة البلد وأذا اجبر على العودة الى بلده سوف يتعرض للاضطهاء والاختفاء ثم انه سوف لن يستطع الحصول على عمل معين ضمن مهنته أذا لم يتعمد الديانة الاسلامية . ثم اضاف بانه الآن تربطه علاقة قوية مع بنت من بلد اللجوء من خلال التعايش معها وفي طريق الانجاب .
لقد توصلت سلطة بلد اللجوء بأن B الغ كثيرا بخصوص ما يتعرض له عند عودته الى بلده وان حرية الأديان تسود في مصر والحكومة المصرية تبذل جهود من أجل منع مطاردة المسيحيين الاقباط لكنه مثل هذا يحصل . لكن يوجد هناك شكوك بما أدلى به B. رغم ذلك ان ماقدمه لم يؤهله في الحصول على لجوء وبخصوص صلة B ببلد اللجوء من طرف زوجته الحامل فأن ذلك هو سبب خاص يمنح اقامة لفترة محدودة ويرفض طلب اللجوء .
